فصل: مسألة: من أعتق عبدا له أولاد من مولاة لقوم, جر معتق العبد ولاء أولاده
/ﻪـ
الكتـب
الفتاوي
المحاضرات
روائع المختارات
من مكتبة التلاوة
أحكام تجويد القرآن
تفسير القرآن
برامج مجانية
الموقع برعاية
المجموعة الوطنية للتقنية
للمشاركة في رعاية الموقع
خزانة الكتب
تصنيفات الكتب
شجرة التصنيفات
المؤلفون
الكتب ألفبائيًّا
جديد الكتب
بحث
الصفحة الرئيسية
>
شجرة التصنيفات
كتاب: المغني **
صفحة البداية
<< السابق
163
من
337
التالى >>
مسألة: من أعتق عبدا له أولاد من مولاة لقوم, جر معتق العبد ولاء أولاده
فصل: حكم المكاتب يتزوج في كتابته فيأتى له أولاد ثم يعتق, حكم العبد القن في جر الولاء
فصل: إذا انجر الولاء إلى موالي الأب ثم انقرضوا, عاد الولاء إلى بيت المال
فصل: ولا ينجر الولاء إلا بشروط ثلاثة
الشرط الأول: أن يكون الأب عبدا حين الولادة
الشرط الثاني: أن تكون الأم مولاة
الشرط الثالث: أن يعتق العبد سيده
فصل: إن لم يعتق الأب ولكن عتق الجد
فصل: إذا كان أحد الزوجين الحرين حر الأصل فلا ولاء على ولدهما
فصل: إذا تزوج معتق بمعتقة فأولدها ولدين فولاؤهما لمولى أبيهما
فصل: إذا تزوج عبد معتقة فاستولدها أولادا, فهم أحرار وولاؤهم لموالي أمهم
فصل: إذا تزوج عبد بمعتقة فأولدها ولدا فتزوج الولد بمعتقة رجل, فأولدها ولدا
فصل: إن تزوج معتق بمعتقة فأولدها بنتا وتزوج عبد بمعتقة, فأولدها ابنا فتزوج هذا الابن بنت المعتقين فأولدها ولدا
فصل: في دور الولاء